للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتعلق بالنفس وهو الحلق ; لأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل، ولهذا كان آخر ما يحل عنه الوطء، فإنه أعظم المحظورات، ولا يفسد النسك بمحظور سواه.

وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان، فإنه لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام، وهو الأفقي، فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه؛ أما الذي هو حاضر، فسيان عنده، تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج.

ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات، وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة، فإن هذه تختص بزمان ومكان، ولهذا قال: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [سورة البقرة آية: ١٩٧] ولم يقل والعمرة لأنها تفرض كل وقت.

ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره، ومن فرض قبل خالف السنة; فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر، إذ ليس فيه نقض للمشروع، وليس كمن صلى قبل الوقت، وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا، وهذان قولان مشهوران.

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره ; وقضاؤها - والله أعلم - هو قضاء التفث والإحلال. ولهذا قال بعد ذلك: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [سورة البقرة آية: ٢٠٣] هو أيضا من العبادات الزمانية

<<  <  ج: ص:  >  >>