للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بني آدم، خلطة الرجال بالنساء، ثم الزنى.

ومن المنكرات: قذف الرجال بعضهم بعضا، والنساء بعضهن بعضا ; يقول الرجل لأخيه: يا زاني، يا ولد القحبة; وتقول المرأة لأختها: يا زانية، يا قحبة; وهذا من أعظم المنكرات، بل من السبع الموبقات.

ومن المنكرات أيضا: لعن الرجل لأخيه، ولعن الصبيان بعضهم بعضا، ومع ذلك هذه المنكرات لا يبالى بها، ولا ينكرها منكر; وإن أنكرت فعلى ضعف; وقد أعظم القرآن والسنة أمرها وشناعتها، ليست بخافية على العامة، فضلا عن الخاصة.

فيجب على ولاة الأمور إنكار المنكرات، والأمر بالمعروف; وقد ذكر بعض العلماء أن على ولاة الأمور عبودية تخصهم ليست على غيرهم، وعلى العلماء عبودية تخصهم؛ فعلى ولاة الأمور تنفيذ أمر الله، وعلى العلماء التبليغ والنصح، وعدم الغفلة عن التناصح، لمن له قدرة على ذلك؛ وعلى العامة القبول والمساعدة

ومما هو لازم وواجب: قسر الجاهل على تعلم دينه بدليله; ومن ذلك: زجر الناس من أكل أعراض بعضهم بعضا; وبالجملة: فكل ما حرم الله فهو منكر، وكل ما أمر الله به فهو معروف، فيجب إنكار المنكر، والائتمار بما وجب من الأمر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>