بإصابة أقعدته عن عمله، يدفع له أجرة ٧٥% من أجرته، وذلك بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإصابة، التي يجب أن يستوفي فيها أجره كاملا، ويستمر دفع ٧٥% إلى حين شفاء المصاب، وانتهاء مدة الإقعاد المؤقت ... إلخ، والنظام على هذا المنوال. والشريعة حرمت أموال المسلمين، كما حرمت دماءهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة البيت الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام" ١ فكيف يلزم المؤجر بدفع ثلاثة أرباع أجور عماله، المصابين عنده، بدون مقابل؟ فالشريعة أمرت العامل إذا مرض أن يقيم مكانه من يقوم بعمله، وإلا فللمؤجر الفسخ. والحقيقة أن هذا النظام باطل من أساسه، إذ لم يستند في أحكامه على نص، لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول أحد من أهل العلم، والعقل السليم يعرف بطلانه؛ بل تصوره كاف في قبحه. ولكن بكل حال: أنتم معذورون، لتقدم وضعه.
وأعتقد كما يعتقد غيري أنكم لم تطلعوا عليه، لسبب وضعه، فقد وضع بتاريخ ٢٥/١١/١٣٦٦? ولهذا كتبت عليه هذه الملاحظات المشفوعة بكتابنا هذا.