العامل وكل مبلغ مستحق له في البلاد العربية السعودية، بالعملة السعودية، ويحصل الدفع للعامل نفسه ولو كان قاصرا، ما لم يكن ولي القاصر محتاجا لكده ... إلخ. والجواب عن ذلك: أنه لا يلزم ما ذكر في هذه الفقرة، بل الواجب على المؤجر أن يدفع للعامل ما اتفقا عليه من نوع الأجرة، سواء كانت نقودا، أو عروضا، أو منفعة، لكن لو أجره بعدد من العملة، ولم تختص تلك العملة بعينها وقت العقد، فينصرف ذلك إلى العملة السعودية، لاقتضاء العرف لذلك، فينْزل منْزلة الشرط اللفظي.
وقوله في هذه الفقرة: وكل مبلغ مستحق له، أي: للعامل في البلاد العربية السعودية يكون الدفع بالعملة السعودية. أي: لو كان للعامل على آخر دين أو قرض بعملة أخرى، كذهب أو فضة، أو استرليني، يتعين الدفع له بالعملة السعودية، وهذا باطل، بل يندفع إليه نوع العملة التي له على غريمه أيا كانت، ولا يجبر على أخذ ما عداها، إلا برضاه، ما لم يفض إلى الربا. ومما يلاحظ على هذه المادة أيضا: أنها نصت على أنه يلزم دفع الأجرة للقاصر، ما لم يكن وليه محتاجا لكده، وهذا أيضا لا يجوز؛ فإن القاصر محجور عليه، ولا يجوز أن يسلم ماله إلا بيد وليه، سواء كان محتاجا إليه أو غير محتاج.