للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن العامل ليس عليه الإثبات بأن ما حصل لم يكن بسببه، بل الإثبات على المؤجر وغيره، ممن له الحق أن العامل هو الذي فرط، أو تسبب، لأن الأصل براءة الذمم، حتى تقوم البينة بإثبات الحق أن هذا عن نتيجة إهمال العامل، أو تفريطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" ١.

٧- جاء في المادة التاسعة: لا يجوز للآجر أن يقتطع من العامل أكثر من عشر أجره الشهري، لسداد ما يكون أقرضه إياه، وهذا خطأ بين؛ فإن الواجب على العامل دفع ما عليه من القرض، متى طلبه صاحبه، والمؤجر وغيره سواء، ما لم يكن من عليه الحق معسرا; أما لو فضل شيء من أجرة العامل عما يحتاجه، تعين عليه دفعه لغريمه. وهذه المادة نصت في الحكم على القرض خاصة، ومفهومه: أن غير القرض من الحقوق كثمن مبيع، وقيمة متلف ونحوهما ليس كالقرض، وهذا تفريق باطل، بل كل الحقوق على السواء. وهكذا سبيل النظم والقوانين الوضعية، لا بد لها من التناقض والتباين، صدق الله العظيم: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} [سورة النساء آية: ٨٢] .

٨- نصت المادة العاشرة، في الفقرة الأولى منها:


١ الترمذي: الأحكام (١٣٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>