بل ليس ذلك بلازم على العامل. فإن المؤجر لا حق له على أحد سوى العامل الذي جرى بينه وبينه العقد؛ أما حقوق عائلته، فهي على العامل، ولا دخل للمؤجر في ذلك، ولا يلزم العامل الإخبار بذلك إذا امتنع منه.
٤٥- جاء في المادة (٢٣) ما نصه: إذا أصيب العامل بإصابة أقعدته عن العمل، يدفع له أجرة ٧٥% من الأجرة، وذلك بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإصابة التي يجب أن يستوفي فيها أجره كاملا. ويستمر الدفع للـ ٧٥% إلى حين شفاء المصاب، أو انتهاء مدة الإقعاد المؤقت في المادة (٣) ... إلخ. ويلاحظ عليها ما يلي:
٤٦- منها: أن الإصابة التي تقع على العامل بدون سبب من المؤجر أو مباشرة، أو بسبب إهماله، فليس للعامل حق في مطالبة المؤجر بشيء من ذلك، وتغريم المؤجر غير سائغ شرعا، بل هو من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
٤٧- إن التحديد بهذا المبلغ الموضح، تحديد مجانب للعدل؛ وذلك أن الإصابة تتفاوت، وهي هنا جعلت على حد سواء. ثم إنه نص على سبعة أيام، فإن زادت أو نقصت تغير الحكم؛ وهذا التحديد غير مبني على أساس من الشرع، ولا من العقل، ولا يوجد له نظير في معناه