قال ابن رسلان في (شرح السنن): إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارة أو نحوها وإلا جاز بلا كراهة قال القرطبي: هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل نسبته إليه وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه)
قلت: ولذلك فالحديث دليل على التحريم كما قال الشوكاني وسبقه إلى ذلك ابن حزم حيث قال:
(ومن كان في المسجد فاندفع الأذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة)
والقول بالكراهة فقط خلاف ظاهر الحديث
(وهذا إذا كان لغير عذر وأما به فيجوز كما سيأتي في المباحات)
(٢ - تشبيك الأصابع ما دام فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا: وشبك بين أصابعه)
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه
أخرجه الدارمي والحاكم - واللفظ له - من طريق إسماعيل بن أمية عن المقبري عنه. وقال الحاكم: