للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت من النص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة) نقله الشوكاني (٢/ ٩). وقد سبق ابن حزم إلى هذا المعنى في (المحلى) (٢/ ١٩٣) ابن سيد الناس وكأنه أخذه عنه

وهذا مذهب الجمهور

وآخر وقتها حين ينتصف الليل كما في حديث أبي هريرة وابن عمرو المتقدمين. وهو مذهب ابن حزم (٢/ ١٦٤) وقد رواه عن عمر رضي الله عنه بلفظ: (وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل أي حين تبيت) (رسمه في الأصل بدون إعجام. كذا في (المحلى) وأقول: الصواب: شئت فقد ذكره ابن حزم من طريق الحجاج بن منهال: ثنا يزيد بن هارون: ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى به. وقد رواه الطحاوي (١/ ٩٤) من طريق أبي عمر الحوضي - واسمه حفص بن عمر - قال: ثنا يزيد بن هارون به بلفظ: أي حين شئت

وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين والمهاجر هذا هو أبو الحسن كما صرح ابن حزم (١٩٠)

ولهذا الأثر طريق آخر أخرجه مالك (١/ ٢٥) من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى بلفظ: