مجتمعا لصلواتهم، ولا يظهرون فيها حمل الخمر ولا إدخال خنزير، ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين، وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا ولا يطعموه خنزيرا، وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في مرهم وخنازيرهم هم ورفع بنيانهم، وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله. وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة. وشرط هذا على أهل الذمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه، ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك ".
قال صاحب " النهاية " في شرحه:
" البلاد قسمان: بلدة ابتناها المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فإن فعلوا نقض عليهم.
فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم المسلمين فهذا قسمان:
فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع والكنائس، وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من استحداث مثلها، ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة ويقر في البلد طائفة من أهل الكتاب فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك.
وذكر العراقيون وجهين:
أحدهما: أنه يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم.