للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الصحيح أن ترك الهجرة إذا وجبت ليس بكفر، كما يقوله هذا الرجل، (ونحن نستيقن أن هذا الرجل) (١) الذي وصف (٢) بالكفر أن أهل بلده لو يأمرونه بألا يقول شهادتي الإخلاص ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم لفعل، فأين الكفر الذي حكم عليه هذا الرجل به؟ ثم ماذا لو ترك الهجرة الواجبة لو فرضنا صحة قوله؟ إنما هي تكون معصية، وقد يعذر كما عذر النجاشي وامرأة فرعون، وكذا جعفر وأصحابه بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة، فجعل هذا الرجل الهجرة- على فرض صحة قوله- شرطا لصحة الإيمان، وأنت ترى قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم) .

والجواب أن يقال: من زعم أن هذا الكلام الذي ساقه الشيخ وقرره يدل على تكفير من ترك طاعته ولم يهاجر إليه، فهو من أضل الخلق وأعظمهم جرأة على البهت والكذب، وأشدهم مكابرة على شهادة الزور، وفي الحديث: " «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» " قالها ثلاثا (٣) .

وصريح كلام الشيخ رحمه الله في رجل تبع أهل بلده في قتال أهل التوحيد إيثارا لبلده ووطنه، فيبذل (٤) نفسه وماله ويقاتل (٥) أهل التوحيد.


(١) ما بين القوسين ساقط من (ح) .
(٢) في (ح) : "هو وصف"، وفي (م) و (المطبوعة) : "هو وصفه".
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٩٩) ، والترمذي (٢٣٠٠) ، وابن ماجه (٢٣٧٢) ، وأحمد (٤ / ٢٣٣، ٣٢١، ٣٢٢) ، وضعفه الألباني في الضعيفة (١١١٠) .
(٤) في (ح) و (المطبوعة) : " فبذل".
(٥) في (م) و (المطبوعة) : " في قتال ".

<<  <  ج: ص:  >  >>