للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فشهد عنده بعضهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس قضى لها بذلك، وكان عمر - رضي الله عنه - يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإِن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولما أشكل عليه حكم إِملاص المرأة وهو إِسقاطها جنينًا ميتًا بسبب تعدي أحد عليها سأل الصحابة - رضي الله عنهم - عن ذلك فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهما - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك - رضي الله عنه -. ولما أشكل على عثمان - رضي الله عنه - حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <   >  >>