للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأعراب بالعموم فالدليل على منعه قوله تعالى {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: ٩٩] الآية.

فإذا علمت أنها لا تجب الهجرة على من كان في بادية المسلمين تبين لك أنه لا يجوز هجر من قدم على الحاضرة منهم إلا من عرف منهم بالمجاهرة بالمعاصي والإعلان بها، وهذا ليس خاصا بالأعراب فإن المجاهر بالمعاصي يشرع هجره سواء كان ذلك من أهل البادية أو الحاضرة إذا كان فيه مصلحة راجحة ولم يترتب عليه مفسدة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

ومن الأمور التي أوقعها الشيطان أن الإنسان إذا كان قد هاجر وسكن في قرية من قرى المسلمين واتخذ ماشية من إبل أو غنم واعتاش بها هو وعائلته وخرج لرعيها ومن نيته الرجوع إلى ذلك المحل

<<  <   >  >>