ج: لا يجوز أن يصلي الرجل في بيته إلّا لعذر شديد كأن يكون المطرُ مستمرا وليس عنده سيارة تنقله إلى المسجد أو يكون بينه وبين المسجد طين ومستنقعات يخوض فيها إلى ركبته أو إلى نصف ساقه في طين ودحض ومزلّة أقدام، فمع استمرار المطر الذي يبلّ الثياب ويغرقها ومع وجود الدحض والمزلّة والطين يرخص له في هذه الحالة أن يصلي في بيته. وأما إذا لم يوجد ذلك فلا بدَ من إجابة النداء، والصلاة جماعة في المساجد.
٣٤ - إذا جئتُ مع صاحب لي إلى مسجد قد صلي فيه وقد فاتتنا صلاة الجماعة وأردنا أن نصلي جماعة، فهل الأولى لي الأذان أم عدمه؟
ج: الأولى عدم الأذان، لأن المقصود بالأذان الإعلام بدخول الوقت، وقد علمتم بدخوله فلا داعي للأذان.
٣٥ - وبالنسبة للإقامة، هل يسن لنا أن نقيم الصلاة أم نترك الإقامة أيضا؟
ج: الإقامة تختلف في حُكمها عن الأذان فيُشرع لكما أن تقيما الصلاة قبل الشروع في الصلاة فإنها شرعت للإعلام بالقيام إلى الصلاة فإن صليتما بدون إقامة صحت الصلاة.