٤٩ - الأعجمي الذي لا يُحسن العربية ولا يخرجها من مخارجها كالذي يقول: هي على الصلاة. . ما حكم أذانه؟
ج: أذانهُ صحيح، وهو معذور لأن هذه غاية قدرته، لكن الأولى أن يؤذن من هو سليم اللسان من اللحن، صحيح النطق فصيحٌ.
٥٠ - هل الأفضل أن يقيم الصلاة المؤذن نفسه، أم ليس هناك حرج لو أقام غيره؟
ج: الأولى أن يقيم الصلاة المؤذن نفسه، للحديث الذي عند أبي داود وغيره «أن رجلا من صِداء أذن ثمّ لما حضرت الصلاة أراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم»(١) فالأولى أن الذي أذن هو الذي يقيم.
(١) أبو داود (ج١ / ص١٤٢) والترمذي (ج١ / ص١٢٨) وابن ماجه (ج١ / ص٢٣٧) وأحمد (ج٤ / ص١٦٩) كلهم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه. وهو في ضعيف الجامع برقم (١٣٧٧) ولكن العمل عليه عند أكثر أهل العلم كما قال الترمذي بعدما رواه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو يقيم (انظر ج١ / ٥٩٧ تحفة) .