للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يُصلّين جماعة واحدة، فلا حرج عليهن إذا أقامت إحداهن الصلاة، لأن المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين بالقيام للصلاة، فلا حرج في ذلك أما الأذان فلا تؤذن واحدة منهنّ.

٥٤ - إذا قطع المؤذن الأذان قبل إكماله لعارض عرض له، وقام آخر ليكمل الأذان، فهل يبدأ من حيث وقف المؤذن الأول أم يبدأ من بداية الأذان؟

ج: بل يكمل من حيث وقف الأوّل، لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، ولا داعي لإعادة الأذان من أوله.

٥٥ - إذا عرض للمؤذن أثناء الأذان شيء يمنعهُ من إتمامه كأن ينطلق من أنفه رعاف فماذا يفعل؟

ج: إن تمكن من إكمال الأذان ولو أن يُمسك بأنفه عند الرعاف أو بفمه ويكمل الأذان فهذا حسن، وإن لم يستطع قطع الأذان وأكملهُ غيره.

٥٦ - إذا أصاب المؤذن سعال شديد متواصل أثناء الأذان فما يفعل؟

ج: إن استطاع أن يكمل فهو الأولى وإن لم يستطع أن يكمل فيقطع الأذان ويكمل غيره.

<<  <   >  >>