للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٧٣ - هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو محدث حدثا أصغر (بول أو غائط. . .) ؟

ج: نعم يجوز ذلك، ولكنه الأولى أن يكون المؤذن متوضئا.

٧٤ - إذا أذن الشخص وعليه حدث أكبر (جنابة) فهل أذانه صحيح؟

ج: نعم الأذان صحيح، ولكن دخول هذا الجنب إلى المسجد لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة، أما الأذان فصحيح.

٧٥ - ما حكم أذان من به لثغة أو ثقل في لسانه ونطقه، كالذي يبدل الراء لاما فيقول مثلا: أشهد أن محمدا لسُول الله. . . أو يسول الله؟

ج: إن وُجد غير هذا المؤذن ممن يخرج الحروف من مخارجها إخراجا واضحا بينا فهو أفضل وأولى، وإن لم يوجد فلا بأس للحاجة.

<<  <   >  >>