١١٣ - هل يجزئ هذا الأذان الذي نودي به من خلال شريط مسجل أم يلزم الناس إذا اجتمعوا للصلاة في المصلى أن يؤذنوا مرة أخرى؟
ج: الأولى أن يؤذن لهم شخص، لكن إذا كانوا لا يستطيعون أو كانوا لا يعرفون أو لا يحفظون الأذان أجزأ عنهم الأذان الأول وإن كان من شريطٍ مُسجَّل.
١١٤ - إذا كنتُ أستمع للأذان من خلال المذياع، كل أُجيب وأُردد معه أم لا؟
ج: إذا سمعت من يذكر الله فاذكره، لأن الله تعالى يقول:{وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ}[الزمر: ٤٥] فإذا سمعت ذكر الله فإنك تفرح، فإذا سمعت المؤذن من خلاله المذياع وغيره فأجب معهُ ولا تكن من الغافلين ولا من الذين إذا ذُكَروا لا يذكرون.
١١٥ - هل يجوز للمصلي أن يجيب المؤذن أثناء صلاته، لأن كليهما ذكر؟
ج: لا يجيب المصلي المؤذنَ، وإنما إذا انتهى من صلاته يقضيه على الصفة التي ذكرنا سابقا.