للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما القارن فليس عليه إِلا سعي واحد فإن قدمه مع طواف القدوم كفى، وإن أخره وسعى مع طواف الحج كفى، هذا هو المعتمد وهذا قول جمهور أهل العلم: أن المتمتع عليه سعيان والقارن ليس عليه إِلا سعي واحد، وهو مخير إِن شاء قدمه مع طواف القدوم وهو أفضل. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف وسعى وطوافه يسمى طواف قدوم؛ لأنه قارن عليه الصلاة والسلام، وإن شاء أخره وطاف مع طواف الحج وهذا من توسعة الله على عباده ورحمته سبحانه وتعالى والحمد لله.

وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إِذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسقط الدم مطلقًا سواء سافر إلى أهله أو إِلى غير ذلك لعموم الأدلة، وذهب جماعة من

<<  <   >  >>