للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع بالعمرة إِلى الحج، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعدما دخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى، أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا الحج أن يجعلوها عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا فاستقر بذلك أن التمتع أفضل.

والقارن إِذا جعل إِحرامه عمرة وكذا المفرد صار متمتعا إِذا دخل بالإِفراد أو دخل بالقران وليس معه هدي شرع له أن يتحلل بالطواف والسعي والتقصير، ويكون بهذا متمتعًا كما فعل أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم بأمره عليه الصلاة والسلام، قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة» .

وإذا كان القادم بالعمرة لا يريد الحج سمي معتمرا فقط وقد يسمى متمتعا كما وقع ذلك في

<<  <   >  >>