للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والقيام ركن في الفرض (١) لقوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] (٢) إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه (٣) وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة (٤) .

وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد (٥) وكذا الركوع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] (٦)


(١) قوله: " والقيام ركن. " هذا شروع في ذكر أركان الصلاة، وقد تقدم ذكر بعضها.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(٣) أي بشروطه وهر أن يرجى زوال علته.
(٤) أي فالركن من القيام بقدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام.
(٥) قال في الإقناع: وكذا على المأموم لحديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فلا يتحملها الإمام عنه.
(٦) سورة الحج، الآية: ٧٧.

<<  <   >  >>