للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، وان كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن

<<  <   >  >>