للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى أبو محمد بن حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل بحديث ابن عمر: «خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» ، وبحديث زيد بن أرقم المرفوع: «من لم يأخذ شاربه فليس منا» صححه الترمذي، وبأدلة أخر، قال في الفروع: هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم، وقال في الإقناع: ويحرم حلقها، وروى الطبراني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق» ، قال الزمخشري: معناه: صيره مثلة، بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بسواد، وقال في النهاية: مثل بالشعر: حلقه من الخدود، وقيل: نتفه أو تغييره بسواد.

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى وجزوا الشوارب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى» ، وللبزار، عن ابن عباس مرفوعا: «لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحى» ، وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله

<<  <   >  >>