للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - عقد النكاح.

٨ - الجماع، فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويجب في ذلك بدنة ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام، وإن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد به النسك لكن يجب في ذلك شاة.

٩ - مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج فإن أنزل فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة ولا يفسد حجه في كلا الحالين.

المرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط فتلبس ما شاءت غير متبرجة، وتغطي رأسها، وتكشف وجهها ولا تغطيه إلا عند وجود رجال أجانب منها.

التحلل الأول في الحج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة:

١ - طواف. ٢- رمي. ٣- حلق أو تقصير.

إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف، وخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، والحائض والنفساء تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت.

يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام، والدجاج، ونحوها، وله قتل الصائل المؤذي كالأسد والذئب والنمر والفهد والحية والعقرب والفأرة وكل مؤذ، كما يجوز له صيد البحر، وطعامه.

يحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم، وحشيشه، إلا الإذخر كما يحرم قتل صيد الحرم فإن فعل فعليه الفدية، ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره ولا فدية فيه.

من كان له عذر واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطء كحلق الشعر، ولبس المخيط ونحوهما فله ذلك،

<<  <   >  >>