للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كذب، والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة» . رواه مسلم (١) .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين وهو قائم بينهما بجلوس» .

- خلاف العلماء في القيام حال الخطبة.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الخطبة قاعدا أو يقعد في إحدى الخطبتين فلم يعجبه وقال: قال الله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١] وعند الشافعية شرط إن قدر عليه.

وعن الإمام أبي حنيفة: تجزيه الخطبة قاعدا فيكون القيام سنة. والراجح الأول للآية وللأحاديث الصحيحة.

فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى (٢) .

- حكم جلوس الإمام على المنبر عند خروجه على الناس لإلقاء الخطبة:

يرى جمهور أهل العلم أن جلوس الإمام على المنبر عند التأذين سنة. والحكمة فيه كما قال الزين بن المنير - رحمه الله -: سكون اللغط والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر.


(١) النووي (شرح صحيح مسلم) ج٦، ص١٤٩.
(٢) ابن قدامة (المغني) ج ص ٣٠٣.

<<  <   >  >>