للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكتاب من الفوائد الجديدة والزيادات لم تكن في الطبعات السابقة

الحديث الثالث: وهو الخامس في الكتاب (ص ٦٦) وهو حديث فاطمة بنت قيس وأمره صلى الله عليه وسلم إياها بالانتقال إلى ابن أم مكتوم الأعمى وقال لها: " فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك " لقد بينت هناك وجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة فرد الشيخ ذلك (ص ٢٢١ - ٢٢٣) بعد كلام طويل لا طائل تحته ودس فيه ما لا أقول به ومن ذلك قوله:

وأين النص في الحديث على وجوب ستر الرأس وحده وتحريم كشفه عند الرجال الأجانب دون الوجه والرقبة

فأقول: أما النص فهو في إذنه لها في أن تظهر أمام الضيفان بخمارها الذي لا يغطي الوجه لولا خشية سقوطه عنها فيرون رأسها ولذلك أمرها بالانتقال إلى ابن أم مكتوم رضي الله عن هـ وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: " فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك " والخمار غطاء الرأس عند جماهير العلماء كما تقدم تحقيقه بما لا مرد له عند من يعقل وينصف فهذا هو النص على الرأس دون الوجه. وأما قولك: " والرقبة " فهو دس رخيص لا أدري هل يمكن أن يصدر مثله من شيخ فاضل متق يدري ما يخرج من فيه؟ فإنه يعلم أن ذكر الرقبة ليس من موضوع البحث وأنه لا خلاف في كونها عورة منها وأن الخمار يسترها. فأعوذ بالله من الحور بعد الكور

وأما اعتراضك على استدلالي المذكور بقولك (ص ٢٢٢) :

[٤٦]

<<  <   >  >>