من أموال الجاهلية، على اختلاف أنواعها، وربع العشر (٢. ٥ %) في كل من النقدين الذهب والفضة، ويأخذ حكمهما الأوراق النقدية، وفي عروض التجارة، والمعادن، وهي ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، سواء أكان جامدا كالذهب والفضة وغيرهما، أم كان سائلا كالقار، والنفط.
كما أوجب الله الزكاة في الخارج من الأرض من الزروع والثمار بمقدار العشر (١٠ %) إذا كان يسقى بغير مشقة ولا مؤنة، كالذي يشرب من السماء والأنهار، وبمقدار نصف العشر (٥%) إذا كان مما يسقى بمشقة ومؤنه، كالذي يسقى بالدواب، والآلات.
وتشمل الزكاة المفروضة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابا معلوما، بمقادير محددة في كتب الفقه الإسلامي.
وقد أصلحت الزكاة ميزان تداول المال في المجتمعات الإنسانية، فقد كان تداوله في المجتمعات القديمة يجري على النقيض من العدل والتكافل.