للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومذهبُ أحمدَ والشافعيِّ في الجمعةِ بركعةٍ، وفي سائرِ المواضعِ قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ.

فعلى هذا: إذا كان المُدرَكُ أقلَّ من ركعةٍ، وكان بعدَها جماعةٌ أخرى؛ فصلاتُه معَ الثانيةِ أفضلُ.

وإن كان المُدرَكُ ركعةً أو أقلَّ، وقُلْنا: يكونُ مُدرِكًا للجماعةِ؛ فقد تعارَضَ إدراكُه لهذه الجماعةِ، وإدراكُه الثانيةِ من أوَّلِها؛ فإن كانت الجماعتانِ سواءً؛ فالثانيةُ أفضلُ، وإن تميَّزتِ الأولى بكمالِ الفضيلةِ، أو كثرةِ الجمعِ، أو فضلِ الإمامِ، أو كونِها الراتبةَ؛ فهي من هذه الجهةِ أفضلُ، وتلك من جهةِ إدراكِها تجدُها أفضلَ، وقد يترجَّحُ هذا تارةً وهذا تارةً.

وأمَّا إن قُدِّرَ أنَّ الثانيةَ أكملُ أفعالًا، أو إمامًا، أو جماعةً؛ فهنا قد ترجَّحتْ من وجهٍ آخَرَ (١).

وصلاتُه معَ الراتبِ - ولو بركعةٍ -؛ خيرٌ من صلاتِه في بيتِه ولو جماعةً.

ومَن صلَّى في بيتِه بجماعةٍ؛ هل يسقُطُ عنه حضورُ المسجدِ بالجماعةِ؟ فيه نزاعٌ، وينبغي ألا يَتركَ حضورَ المسجدِ إلا لعذرٍ (٢).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتدرك الجماعة … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٥٥.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن صلى في … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>