للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تكونُ الصدقةُ إلا لوجهِ اللهِ، فمن سأل لغيرِ اللهِ من صحابيٍّ، أو شيخٍ، أو غيرِه (١)؛ فيُنهَى عن ذلك.

وتجوزُ الجمعةُ في القلعةِ؛ لأنَّها كمدينةٍ أخرى، أو قريةٍ، أو تُشَبَّه بإقامةِ الجمعتينِ للحاجةِ (٢).

وليس قبلَ الجمعةِ سنةٌ راتبةٌ، ومنهم مَن قال: إنَّها ظهرٌ مقصورةٌ، فقَبْلَها ما قبلَ الظهرِ، وهو غيرُ سديدٍ؛ لأنَّ الظهرَ المقصورةَ لا سنةَ لها.

ويتوجَّهُ أن يقالَ: لما سنَّ عثمانُ الأذانَ الأولَ واتفقَ المسلمونَ عليه؛ صارَ أذانًا شرعيًّا، وحينئذٍ فتكونُ الصلاةُ بينَه وبينَ الأذان الثاني جائزةً حسنةً، وليست سنةً راتبةً، كالصلاةِ قبلَ المغربِ، فمن فعَلَ لم يُنكَرْ عليه، ومَن ترَك لم يُنكَرْ عليه؛ وهذا أعدَلُ الأقوالِ، وإن لم يكنْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصِلِّي قبلَها شيئًا، فقد قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» (٣).

وقد يكونُ ترْكُها أفضلَ إذا كان الجهالُ يظُنُّونَ أنَّها سنةٌ راتبةٌ أو واجبةٌ، فتُترَكُ حتى يعرِفَ الناسُ أنَّها ليست راتبةً، لا سيَّما إذا داومَ عليها الناسُ، فينبغي ترْكُها أحيانًا، كما استَحبَّ أكثرُ العلماءِ ألَّا يداومَ


(١) قال في مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٤٧): (مثل الذي يقول كرامة لأبي بكر، ولعلي، أو للشيخ فلان، أو الشيخ فلان، بل لا يُعطى إلا من سأل لله، وليس لأحد أن يسأل لغير الله، فإن إخلاص الدين لله واجب).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتجوز الجمعة … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٠٨، والفتاوى الكبرى ٢/ ٣٦٢.
(٣) رواه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>