للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يعبُدوا اللهَ بأنواعِ العباداتِ المشروعةِ، ويدعون للمؤمنينَ والمؤمناتِ، لأحيائِهم وأمواتِهم في صلاتِهم على الجَنائزِ، وعندَ زيارةِ قبورِهم، وغيرِ ذلك.

رُوِيَ أن عندَ كلِّ ختمةٍ دعوةً مجابةً (١)، فإذا دعا عَقيبَ الختمةِ لنفسِه ولوالِدَيْه ولمشايخِه وغيرِهم من المؤمنينَ والمؤمناتِ، كان مشروعًا.

وكذلك مواطنُ الإجابةِ كقيامِ الليلِ ونحوِه، فلا ينبغي العدولُ عن طريقِهم.


(١) أي: روي ذلك عن طائفة من السلف كما هو في أصل الفتوى.
روى البيهقي في شعب الإيمان (١٩١٩) عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «مع كل ختمة دعوة مستجابة»، قال البيهقي: (في إسناده ضعف)، وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٤٧) من حديث العرباض رضي الله عنه.
وروى الدارمي في سننه (٣٥١٦)، وسعيد بن منصور في التفسير (٢٧)، والطبراني في الكبير (٦٧٤)، عن ثابت: «أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده، فدعا لهم».
وروى الفريابي في فضائل القرآن (٨٨)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٨١)، عن الحكم قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان في اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه القرآن بعثوا إلي وإلى سلمة بن كهيل، فقالوا: "إنا كنا نعرض المصاحف، وإنا نريد أن نختم اليوم، فإنه كان يقال: الرحمة تنزل أو تحضر عند ختم القرآن".

<<  <  ج: ص:  >  >>