(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يحدث) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٥٦. (٣) في الأصل: لم تظفر. (٤) قال في مجموع الفتاوى ٤/ ٢٨٠: (أما من ليس مكلفًا كالصغير والمجنون، فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء: أحدهما: أنه يمتحن، وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم، وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. والثاني: أنه لا يمتحن في قبره، كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما؛ قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. ومن قال بالأول: يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر" وهذا يدل على أنه يفتن).