للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

يجوزُ ركوبُ البحرِ إذا غلَب على ظنِّه السلامةُ، ولو مات غريقًا فهو شهيدٌ (١).

ودفنُ الميتِ في المسجدِ: حرامٌ بإجماعِ المسلمين.

ومن يحدِّثُ بأحاديثَ مفتعلةٍ ليُضْحِكَ الناسَ، أو غرضٍ آخرَ؛ فهو عاصٍ للهِ ولرسولِه، مستحِقٌّ للعقوبةِ التي تردَعُه (٢).

وعرضُ الأديانِ على الميتِ عندَ الموتِ؛ فليس هو أمرًا عامًّا لكلِّ ميتٍ، ولا عدمُه أيضًا عن كلِّ أحدٍ، بل قد يُعرَضُ على واحدٍ دونَ غيرِه، وقد يُعْرَضُ قبلَ الموتِ، وذلك من فتنةِ المحيا التي أُمِرْنا بالاستعاذةِ منها، ولكن قد رُوِيَ أن الشيطانَ أشدُّ ما يكونُ عندَ الموتِ، يقولُ لأعوانِه: دونَكم؛ فإنْ فاتكم لم تَظْفَروا (٣) به أبدًا. وحكايةُ الإمامِ أحمدَ مشهورةٌ.

وفتنةُ القبرِ عامةٌ إلا للنبيِّينَ، وغيرُ المكلَّفينَ فيهم خلافٌ (٤).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (يجوز ركوب … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٩٣، الفتاوى الكبرى ٣/ ٢٢.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يحدث) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٥٦.
(٣) في الأصل: لم تظفر.
(٤) قال في مجموع الفتاوى ٤/ ٢٨٠: (أما من ليس مكلفًا كالصغير والمجنون، فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء:
أحدهما: أنه يمتحن، وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم، وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما.
والثاني: أنه لا يمتحن في قبره، كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما؛ قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا.
ومن قال بالأول: يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر" وهذا يدل على أنه يفتن).

<<  <  ج: ص:  >  >>