للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ولا يُستحَبُّ حفرُ القبرِ قبلَ الموتِ.

وروى ابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه» وغيرُه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الميِّتَ يُبعَثُ في ثيابِه التي قُبِضَ فيها» (١)، ودعا أبو سعيدٍ بثيابٍ جددٍ فلبِسَها عندَ الموتِ، وقال ذلك عن النبيِّ (٢)، فحَمَل الحديثَ على ثيابِه التي يُقْبَضُ فيها، لا على كفنِه، فقيل: يُبعَثُ في نفسِ الثوبِ الظاهرِ.

وقيل: إن المرادَ أنه يبعَثُ على ما مات عليه من العملِ (٣)، كما قال أكثرُ المفسرينَ في قولِه: {وثيابك فطهر}؛ أي: عملَك.

يؤيِّدُ ذلك ما ثبت في «الصحيحِ»: «أنهم يُحْشَرونَ عُراةً، حُفاةً، غُرْلًا، {كما بدأنا أول خلق نعيده}»، قالت عائشةُ: النساءُ والرجالُ ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ؟! قال: «الأمرُ أشدُّ مِن ذلك» (٤).


(١) رواه ابن حبان (٧٣١٦)، ورواه عبد الرزاق (٦٢٠٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) رواه أبو داود (٣١١٤)، والبيهقي في الكبرى (٦٦٠٣).
(٣) ورجحه شيخ الإسلام، كما في الاختيارات للبعلي ص ١٣٢.
(٤) رواه البخاري (٦٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>