للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أعلمُ صحةَ ذلك (١)، واللهُ أعلمُ.

ولا خلافَ بينَ المسلمِينَ أن مَن لم يؤمنْ بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم بعدَ بلوغِ رسالتِه إياه؛ أنه كافرٌ مُخلَّدٌ في النارِ، ومنِ ارتابَ في ذلك؛ فهو كافرٌ يجبُ قتلُه، ولا فرق بين الكتابيين وغيرهم.

ولا خلاف في تحريم الخمرة؛ ومن أنكر ذلك بعد قيام الحجة عليه؛ فإنه يكفر، ويجب قتله، كما استتابَ عمرُ وعليٌّ طائفةً جهِلَت، فظنَّتْ أنها تُباحُ للصالحينَ دونَ غيرِهم، واتَّفَقَ الصحابةُ على أن هؤلاءِ إن أصرُّوا قُتِلوا (٢).

مَسْأَلَةٌ

نُقِل عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: {يوم يكشف عن ساق}: أنه قال: «عن شِدَّةٍ» (٣)، وثبَتَ في «الصحيحَينِ» من حديثِ أبي سعيدٍ في


(١) جاء في ذلك أحاديث، منها: ما رواه الطبراني في الأوسط (٢٣١٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: «فوعده من الثيبات آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وأخت نوح، ومن الأبكار مريم بنت عمران، وأخت موسى عليهم السلام»، وفي إسناده موسى بن جعفر، قال الذهبي في الميزان: (لا يعرف، وخبره ساقط).
وروى الطبراني في الكبير (٨٠٠٦)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه، وفيه عبد النور بن عبد الله، قال فيه الذهبي: (كذاب)، ويونس بن شعيب، وهو منكر الحديث.
(٢) تقدم تخريجه ص …
(٣) رواه ابن جرير في التفسير (٢٣/ ١٩٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>