للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سُؤَالٌ:

في خطبةٍ بينَ صلاتينِ، كلاهما فرض … لوقتِها، في ساعةٍ مشكلةِ العينِ

واعتبارُ الشرطِ فيها كما في … غيرِها من هيئةِ الدينِي

كالطهرِ، والستر، والوقتِ، والـ … ـقِبْلةِ أيضًا بالتأذينِ

الجوابُ: هذه المسألةُ قد تُنزَّلُ على عدةِ مسائلَ، بعضُها مُتَّفَقٌ عليه، وبعضُها مُتنازَعٌ فيه.

منها: إذا اجتمعَ عيدٌ وجمعةُ، فمن قال: إن العيدَ فرضٌ؛ يقولُ: إن خطبةَ الجمعةِ هي خطبةٌ بينَ صلاتينِ، كلاهما فرضٌ بخلافِ خطبةِ العيدِ؛ فإنه يقولُ: ليست فرضًا.

وإما أن يتنزَّلُ على ما إذا عُقِدتْ جمعتانِ في موضعٍ لا تصِحُّ جمعتانِ، فإنه تصِحُّ للأولى، وتبطُلُ الثانيةُ، إذا كانتا بإذنِ الإمامِ، فإن أشكلَ عينُ السابقِة؛ بطَلَتا جميعًا، وصلَّوا ظهرًا، فالخطبةُ التي قبلَ الثانيةِ خطبة بين صلاتين كلاهما فرض إذا كان الإمام قد أذِنَ في كلٍّ منهما، واعتقدوا أن الجمعةَ لا تقامُ عندَهم، فكلاهما يعتقدُ أن جمعتَه فرضٌ.

ويمكنُ أن يريد السائلُ: الفجرَ والجمعةَ، فإن الفجرَ فرض في وقتِها، والجمعةَ فرض لوقتِها، وبينَهما خطبةٌ.

ومنها: خطب الحجِّ، فإن خطبةَ عرفةَ تكونُ بينَ الصَّلاةِ بعرفةَ وبينَ صلاةِ المغربِ، فكلاهما فرضٌ، والخطبةُ يومَ النحرِ تكونُ بين الفجرِ والظهرِ، وكلاهما فرضٌ، والله أعلم (١).


(١) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (سُؤَالٌ: في خطبةٍ … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢١٤، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>