للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلَ بدُوِّ صلاحِها، وبيعِ الحَصاةِ؛ مِن المَيْسِرِ الذي حرَّمه اللهُ في القرآنِ؛ لأنه إنْ قُدِرَ عليه كان المشتري قد قَمَرَ البائعَ؛ حيث أخَذ مالَه بدونِ قيمتِه، وإن لم يُقْدَرْ عليه؛ كان البائعُ قد قَمَرَ المشتريَ، وفي كلٍّ منهما أكْلُ مالٍ بالباطلِ؛ فهو قِمارٌ.

ومنه: أن يبيعَه ما في (١) بطنِ الدابَّةِ ونحوِه.

ويجوزُ بيعُ العَرِيَّة لحاجةِ البائعِ إلى البيع؛ كما قد بُسِطَ (٢).

إذا أنْزَى على بهائمِه فَحْلَ غيرِه؛ فالنتاجُ له، ولكن إذا كان ظالمًا في الإنزاءِ؛ بحيثُ يضُرُّ بالفحْلِ المُنْزَى؛ فعليه ضمانُ ما نقَصَ لصاحبِه، فإنْ لم (٣) يعرِفْ له صاحبًا؛ تصدَّقَ عنه، وأما إن كان لا يضرُّه؛ فلا قيمةَ له (٤).

إذا مات ربُّ المال في المُضارَبةِ؛ انفسخَتْ، ثم إذا علِمَ العاملُ بموتِه وتصرَّفَ بغيرِ إذن؛ فهو غاصبٌ.

وقد اختلَف العلماءُ في الرِّبْحِ: هل هو للمالكِ فقط كنماءِ الأعيانِ؟ أو للعامِلِ فقط لأن عليه الضمانَ؟ أو يتصدَّقانِ به؛ لأنه رِبْحٌ خبيثٌ؟ أو


(١) قوله: (في) سقطت من الأصل و (ك) و (ع)، والمثبت من (ز).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكلُّ بيعٍ غَرر … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٢٦.
(٣) قوله: (لم) سقط من الأصل، والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أنْزَى على … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>