للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضُ أصحابِه: يجوزُ؛ وهو قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ (١).

ومن باع عَقارًا ثم خرَجَ مستحَقًّا، وكان المشتري عالمًا؛ ضمِنَ المنفعةَ؛ سواءٌ انتفع بها أو لا، وإن لم يعلمْ؛ فقرارُ الضمانِ على البائعِ الظالمِ.

وإذا انتُزِعَ المبيعُ من يدِ المشتري، وأُخِذت منه الأجرةُ وهو مغرورٌ؛ رجع بذلك على البائعِ الغَارِّ له (٢).

وإذا أُسِرت المرأةُ ولها مِلْكٌ، فرَهَنه أخوها أو زوجُها حتى يخلِّصَها؛ فلا شيءَ عليهم، فلو وجَدها قد خُلِّصَت، أعاد إليها ما قبَضَه، ويُفَكُّ الرهنُ عن مِلْكِها (٣).

ومَن أخَذ من تاجرٍ مالًا، وامتَنع من إعطائِه؛ جاز ضرْبُه حتى يؤدِّيَ المالَ.

ومَن غَيَّبَ المالَ وجحَد موضعَه؛ ضُرِبَ حتى يدلَّ على موضعِه (٤).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن باع قمحًا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٥٠.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن باع عَقارًا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٨٩.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أُسِرت المرأةُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٤٠.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أخَذ من تاجرٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٤٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>