للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدمُ الحَجْرِ حتى يثبُتَ (١).

ومن كان تحتَ حَجْرِ أبيه (٢) فله عليه اليمينُ أنه لا يعلمُ رشدَه، إذا طُلِبَ ذلك، ولم يُقِمْ بيِّنةً، وإن أقام بيِّنةً برُشْدِه، فُكَّ عنه الحَجْرُ، وإن لم يعترِفْ به أبوه.

ومن قال لزوجتِه: إن أبرأتيني فأنتِ طالقٌ، فأبرأتْه، وليست تحتَ الحجرِ، ولا لها أبٌ، ثم ادَّعَتِ السَّفَهَ ليسقُطَ الإبراءُ؛ لم تُقْبَلْ دعواها، ولو قامت بينة أنها سفيهةٌ ولم تكُنْ تحتَ الحجرِ، لم يبطُلِ الإبراءُ بذلك، وإن كانت هي المتصرفةَ لنفْسِها (٣).

ومن ثبَتَ أنه ضامنٌ بإقرارٍ أو بيِّنةٍ أو خطِّهِ؛ لَزِمَه ما ضَمِنه، فإن ادَّعى أنه كان تحتَ الحَجْرِ؛ لم يُقْبَلْ بمجرَّدِه، ولو قال: إن المضمونَ له يعلمُ ذلك؛ فله إحلافُه، وكذا لو ادَّعى الإكراهَ (٤).

وإذا مات الوصيُّ، ولم يعلَمْ أن مالَ اليتيمِ قد ذهب بغيرِ تفريطٍ؛ فهو في تَرِكَتِه؛ لكن هل هو دَينٌ يُحاصُّ به الغرماءُ أم أمانةٌ يقدمُ به؟ فيه نزاعٌ (٥).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تزوَّجَ امرأةً … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٥.
(٢) في الأصل: ابنه. والمثبت من (ك).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال لزوجتِه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٨٥.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن ثبَتَ أنه ضامنٌ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٥١.
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا مات الوصيُّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>