للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطهارةَ الخبثِ من بابِ التروكِ، فمقصودُها اجتنابُ الخبثِ، فلا يُشترَطُ فيها فعلُ العبدِ، ولا قصدُه.

وإذا صلَّى بالنجاسةِ جاهلًا أو ناسيًا؛ فلا إعادةَ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، وذلك لأنَّ ما كان مقصودُه اجتنابَ المحظورِ إذا فعلَه العبدُ ناسيًا أو مُخطِئًا فلا إثمَ عليه؛ لقولِه: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}، {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}؛ ولهذا كان أقوى الأقوالِ: أنَّ ما فعلَه العبدُ ناسيًا أو مُخطِئًا من محظوراتِ الصلاةِ أو الحجِّ أو الصيامِ؛ لا يُبطِلُ العبادةَ؛ لكن إذا أتى بها بفعلِه ونيتِه؛ أُثيبَ على ذلك (١).

ويجبُ على المُضطَرِّ الأكلُ والشربُ بقدرِ ما يسُدُّ رمَقَه (٢).

وفي نجاسةِ شعرِ الكلبِ قولانِ؛ هما روايتانِ.

فلو تمعَّطَ (٣) في بئرٍ، فهل يجبُ نزْحُه عندَ مَن يُنجِّسُه؟ وهو قولُ فقهاءِ الكوفةِ كأبي حنيفةَ.

وقيلَ: لا ينجُسُ إلا بالتغيرِ؛ وهو مذهَبُ الجمهورِ.

فيجوزُ استعمالُ الماءِ وإن خرَج فيه شعرٌ عندَ مَن يُطهِّرُه، وعندَ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيحُ: أن النجاسةَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبُ على المُضطَرِّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٦٨)، والفتاوى الكبرى (٣/ ٦).
(٣) أي تساقط من داء ونحوه. ينظر: مختار الصحاح (ص ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>