للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ

في الأمراءِ الذينَ يستدينونَ ما يحتاجونَ إليه، ويكتبُ خَطَّه الأميرُ لصاحبِه، أو يُنزلُه وكيلُه ونوَّابُه في دفترِه، ويُقرِضُ دراهمَ، وكلُّ ذلك بغيرِ حُجَجٍ وإشهادٍ، ثم يموتُ؛ فكلُّ ما وُجِد بخطِّ (١) الأميرِ، أو أخبَرَ به كاتبُه أو وكيلُه في ذلك؛ مثلُ أستادارِه (٢)؛ فإنه يجبُ العملُ بذلك؛ لأن خَطَّه كلفظِه، وإقرارَ وكيلِه فيما وكَّلَه فيه مقبولٌ، فلا يحتاجُ أصحابُ الحقوقِ إلى بَيِّنةٍ؛ لأن فيه ظلمًا للأمواتِ والأحياءِ، وخروجًا عن العدلِ المعروفِ (٣).

إذا أبرَأَتْه من صَداقِها، ثم أقَرَّ لها به؛ لم يجُزْ هذا الإقرارُ؛ لأنه قد علم أنه كذبٌ، ولو جعَلَه تمليكًا بدَلَ ذلك؛ لم يجُزْ أيضًا عندَ الجمهورِ أن يجعلَ ذلك دينًا في ذِمَّتِه؛ لأن التمليكَ لا يكونُ في الذِّمَّةِ (٤).


(١) في الأصل: بخطه. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى.
(٢) أستاداره: هو كبير الخدم عند العظماء. ينظر: تكملة المعاجم العربية ٨/ ٢٠٢.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في الأمراءِ الذينَ … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٦٦.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أبرَأَتْه من صَداقِها … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>