للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المستأجِرِ من الأجرةِ بقدرِ ما نقَصَ من المنفعةِ؛ سواءٌ رضِيَ الناظرُ وأهلُ الوقفِ أو سخِطوا (١).

الوزانُ بالقَبَّانِ (٢) كالوزنِ بسائرِ الموازينِ، إذا وزن بالعدلِ؛ جاز له أخذُ الأجرةِ ممن وزن له، وإن وزن (٣) باخسًا كان من الظالمينَ المعتدينَ (٤).

إذا أعطاه شمعًا، وقال: أوْقِدْه، فكلما نقَصَ منه أوقيةٌ فهي بكذا؛ جاز ذلك، كما لو قال: اسكُنْ هذه الدارَ كلَّ يومٍ بكذا، في أظهرِ قولَيِ العلماءِ، فإنه إذنٌ في الإتلافِ على وجهِ الانتفاعِ بعوضٍ، ليس هو من باب الإجارةِ، ولا من بابِ البيعِ اللازمِ؛ بل معاوضةٌ جائزةٌ لا لازمةٌ، كما لو قال: ألْقِ مَتاعَكَ في البحرِ وعليَّ ثمنُه؛ لكن لا بدَّ أن يكونَ الإيقاد في أمرٍ مباحٍ (٥).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استأجَرَ ما تكونُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣١١.
(٢) نوع من أنواع الموازين التي توزن بها الأشياء. ينظر: الصحاح ٦/ ٢١٧٩، تاج العروس ١٦/ ٣٧٨.
(٣) قوله: (وزن) سقطت من الأصل، وهي مثبتة في (ك) و (ز)، والعبارة في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٩: (وإن كانت الآلة فاسدة والوازن باخساً كان من الظالمين المعتدين).
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الوزانُ بالقَبَّانِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨٩.
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أعطاه شمعًا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>