للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمامةُ والأذانُ شعائرُ لا يمكنُ إبطالُها، ولا تنقيصُها بحالٍ، [فالجاعلُ] (١) جَعَل مثلَ ذلك لأصحابِها، يُقدَّمُ على ما تأخذُه الفقهاءُ، بخلافِ المدرِّسِ والمفيدِ والفقهاءِ؛ فإنهم من جنسٍ واحدٍ (٢).

وإذا كان الوقفُ على معيَّنٍ، ولم يقبَلْه؛ فالتحقيقُ أنه ليس كالوقفِ المنقطعِ؛ بل الوقفُ هنا صحيحٌ قولًا واحدًا، ثم إنه ينتقلُ إلى مَن بعدَه، كما لو مات أو تعذَّرَ استحقاقُه؛ مثلُ: أن يقفَ عليه بشرطِ كونِه فقيرًا أو عدلًا، ففاتت الصفةُ؛ انتقلَ الوقفُ إلى مَن بعدَه، فإنَّ الطبقةَ الثانيةَ يتلقَّوْنَ الوقفَ من الواقفِ لا من الموقوفِ عليه، فلا يُشترَطُ في استحقاقِ الثانيةِ استحقاقُ الأولى.

والقبولُ شرطٌ في استحقاق المعيَّنِ في الموقوفِ عليهم، فإذا لم يقبلْ؛ كان كما لو ردَّ الوصيةَ واحدٌ من المُوصَى لهم، ولم يقدَحْ ذلك في استحقاقِ بقيةِ الشركاءِ، بخلافِ ما إذا وقفَ على مَن لا يجوزُ؛ فإن هذا يدخُلُ في مسائلِ تَفْريقِ الصفقةِ، ويوجِبُ جهلَ المستحِقِّ أولًا، ولهذا صار فيه نزاعٌ، فالصحيحُ: أنه يصِحُّ، وإن لم يقبلِ المُعيَّنُ؛ لكن لا يستحِقُّ شيئًا حتى يقبلَ، وكذا لو ردَّه لا يبطلُ؛ بل ينتقلُ إلى مَن بعدَه.


(١) في النسخ الخطية: (فالجعل) والتصحيح من مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٢، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤٥.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا رأى الناظرُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢١، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>