للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن كان مُصِرًّا على الفسقِ؛ لا ينبغي أن يُزوَّجَ (١).

وإذا تزوَّجَ امرأةً على أنها بِكْرٌ، فبانَتْ ثَيِّبًا؛ فله الفَسْخُ، وله أن يطالِبَ بأَرْشِ الصَّداقِ، وهو تفاوتُ ما بينَ مهرِ البِكْرِ والثَّيِّبِ (٢).

وأيُّ الزوجينِ وجَدَ بالآخَرِ جنونًا، أو جُذامًا، أو بَرَصًا؛ فله فسخُ النكاحِ إذا لم يرضَ بعدَ ظهورِ العيبِ، وقبلَ الدخولِ يسقُطُ المهرُ، وبعدَه لا يسقُطُ (٣).

وإذا تعذَّرتِ النفقةُ من جهةِ الزوجِ؛ فلها فسخُ النكاحِ، والفسخُ للحاكمِ، فإن فسخَتْ هي نفْسَها لتعذُّرِ فسخِ الحاكمِ أو غيرِه؛ ففيه نزاعٌ (٤).

وهل لوَلِيِّها أن يطالبَ بفسخِ النكاحِ، إذا كانت محجورًا عليها؟ على وجهَينِ (٥).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن كان مُصِرًّا … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٦٠، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٧.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَّجَ امرأةً … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٨.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأيُّ الزوجينِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٨.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تعذَّرتِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٨.
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل لوَلِيِّها … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>