للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونُه هو هو باعتبارِ المادةِ؛ فلا يضرُّ؛ فإن التحريمَ يتبعُ الاسمَ والمعنى الذي هو الخبَثُ، وكلاهما مُنْتَفٍ (١).

ويجوزُ الخرْزُ بشعرِ الخِنْزيرِ في أظهَرِ قولَيِ العلماءِ، ومنهم مَن يقولُ: إنه طاهرٌ؛ كمالكٍ وأحمدَ في روايةٍ عنه، وعلى القولِ بنجاستِه؛ يُعفى عن الرطوبةِ التي لا يمكنُ الاحترازُ عنها، وإمَّا ألا يفعلَ إن أمكنَ.

والصحيحُ: طهارةُ الشعورِ حتى شعرِ الكلبِ.

وكلُّ حيوانٍ قيلَ بنجاستِه ففي شعرِه روايتانِ (٢).

والصحيحُ: طهارةُ العظمِ، والقرنِ، والريشِ، ونحوِه.

فَصْلٌ

إذا سرَّحَ شعرَه في المسجدِ، وخلَّاه يقعُ فيه؛ كُرِه عندَ مَن لا ينجِّسُ الشعرَ، وعندَ مَن (٣) ينجِّسُه يحرُمُ.

وبالجملةِ: المسجدُ يُصانُ عن القَذاةِ التي تقَعُ في العينِ (٤).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (آخر الروايتين … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٠٨، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٦٠.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح طهارة … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦١٦، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٦٣.
(٣) قوله: (وعند من) هو في الأصل: ومن.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سرح … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠١، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>