للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تحِلُّ المطلقةُ ثلاثًا إلا بوَطْءٍ في القُبُلِ من زوجٍ، أما في الدُّبُرِ فلا يُحِلُّها.

وما يُذكَرُ عن بعضِ المالكيةِ؛ فهم يطعنونَ في كونِه قولًا.

وما يُذكَرُ عن ابنِ المسيِّبِ من عدمِ اشتراطِ الوَطْءِ؛ فذاك لم يذكَرْ فيه وَطْءُ الدُّبُرِ، وهو قولٌ شاذٌّ، صحَّتِ السُّنَّةُ بخلافِه (١)، وانعقد الإجماعُ قبلَه وبعدَه (٢).

وليس للمرأةِ أن تسافرَ في عدةِ الوفاةِ إلى الحجِّ في مذهَبِ الأربعةِ (٣).

ومن طلَّق ثلاثًا، وألزَمَها بوفاءِ العدةِ في مكانِها، فخرجَتْ منه قبلَ أن تُوفيَ؛ فلا نفقةَ لها، وليس لها أن تطالبَ بنفقةِ الماضي في مثلِ هذه العدةِ في مذهَبِ الأربعةِ (٤).


(١) رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا تحِلُّ المطلقةُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٠٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٥٦.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للمرأةِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٥٧.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن طلَّق ثلاثًا … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>