للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجةُ، فإن هذا من المحرماتِ المُجمَعِ عليها (١).

وإذا شتم الرجل أباه واعتَدَى عليه؛ وجَب أن يُعاقَبَ عقوبةً بليغةً تردَعُه وأمثالَه؛ بل وأبلغ من ذلك أنه ثبَتَ في الصحيحِ: أن «مِن الكبائرِ أن يسُبَّ الرجلُ والدَيْه»، قالوا: وكيفَ يسُبُّ الرجلُ والدَيْه؟! قال: «يسُبُّ أبا الرجلِ؛ فيسُبُّ الرجلَ أباه، ويسُبُّ أمَّه؛ فيسُبُّ أمَّه» (٢)، وقال تعالى: {فلا تقل لهما أف} فكيفَ بسبِّهما؟! (٣)

وإذا قال له: أنتَ علقٌ (٤)، وهو حرٌّ مسلمٌ، لم يشتهرْ عنه ذلك؛ فعليه حدُّ القَذْفِ إذا طلَبَه (٥).

ويجبُ قتلُ الفاعلِ والمفعولِ به رجمًا بالحجارةِ؛ سواءٌ كانا مُحصَنَينِ أو غيرَ مُحصَنَينِ (٦).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجب على سيد … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٧٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٠.
(٢) رواه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شتم الرجل … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٢٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤٣٧.
(٤) السؤال في أصل الفتوى: (في رجل قذف رجلًا، وقال له: أنت علق، ولد زنى: فما الذي يجب عليه؟).
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال له … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٨٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٤.
(٦) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبُ قتلُ الفاعلِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٨١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>