للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان به عيدٌ من أعيادِ المشركينَ، أو وَثَنٌ؛ فلا تذبَحْ به» (١)، فنهاه أن يذبحَ في مكانٍ كانوا يتخذونَه عيدًا؛ لئلا يكونَ ذريعةً إلى إحياءِ سُننٍ من أمر الكفرِ، فكيفَ بمن يظهرُ شعائرَ كفرِهم وإفكِهم؟! وإن كان ذلك لا يعلمُ أنه من خصائصِ دينِهم؛ بل يفعلُه على وجهِ العادةِ؛ فهي عبادةٌ جَاهليةٌ، أصلها مأخوذةٌ عنهم، ليس هذا من عباداتِ المسلمِينَ الذين أخذوها عن المؤمنينَ.

والدينُ الفاسدُ: هو عاداتٌ فاسدةٌ ابتدَعَها بعضُ الضالينَ، والدينُ الصحيحُ: عاداتٌ شرعها اللهُ ورسولُه، وقد كرِهَ السَّلَفُ صيامَ أيامِ أعيادِهم وإن لم يقصِدْ تعظيمَها، فكيفَ بتخصيصِها بمثلِ ما يفعلونَه هم؟! بل قد نهى أئمةُ الدينِ عن أشياءَ ابتدَعَها بعضُ الناسِ من الأعيادِ، وإن لم تكُنْ من أعيادِ الكفارِ؛ كما يفعلونَه في يومِ عاشوراءَ، وفي رجبٍ، وليلةِ النصفِ، ونحوِ ذلك، فنهى العلماءُ عما أُحدِثَ في ذلك من الصلواتِ، والاجتماعاتِ، والأطعمةِ، والزينةِ، وغيرِ ذلك، فكيفَ بأعيادِ المشركينَ؟! فالناهي عن هذه المُنكَراتِ من المُطيعِينَ للهِ ورسولِه المجاهدِينَ في سبيلِه.

ويُنهى المسلم عن كلِّ ما فيه ذلٌّ للنصارى، كالسؤالِ على بابِه، وخدمتِه له بعوضٍ يعطونه إياه، وكُره إجارةُ نفْسِه له للخدمةِ في المنصوصِ من الروايتينِ، وهو مذهَبُ مالكٍ.


(١) رواه احمد (٢٣١٩٦)، وأبو داود (٣٣١٥)، من حديث كردم بن سفيان رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>