للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

أصلُ عقدِ النَّذْرِ مكروهٌ؛ لما في الصحيحِ أنه نهى عنه وقالَ: «إنَّهُ لا يأتي بخيرٍ» (١)؛ لكن إن نذَر طاعةً؛ لزِمَه الوفاءُ، ومَن نذَر أن يعصيَه؛ فلا يَعْصِه.

ومَن نذَر للقبورِ زيتًا أو شمعًا ونحوَه؛ فقد جعَلَه العلماءُ من قسمِ المعصيةِ الذي لا يجوزُ الوفاءُ به، لأنه صلى الله عليه وسلم «لعَن زوَّاراتِ القبورِ، والمُتَّخِذِينَ عليها السُّرُجَ والمساجدَ» رواه أهلُ السُّنَنِ وابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه»، وحسَّنه التِّرْمِذيُّ (٢).

وكذلك من نذَر لبئر أو شجرةٍ زيتًا أو خَلوقًا، أو نحوَ ذلك؛ فلا يجوزُ بلا نزاعٍ؛ بل هذا من جنسِ عبادةِ الأوثانِ، وقد بلَغ عمرَ أن قومًا يأتونَ الشجرةَ؛ فقطَعَها (٣)، وقد كان للمشركينَ شجرةٌ يُعلِّقونَ عليها


(١) رواه مسلم (١٦٣٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) رواه أحمد (٢٠٣٠)، وأبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والنسائي (٢٠٤٣)، وابن ماجه (١٥٧٥)، وابن حبان (٣١٧٩)، من حديث ابن عباس رضي الله عنها، لكن بلفظ: «زائرات القبور» بدل: «زوارات».
ورواه أحمد (٨٤٤٩)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لعن زوارات القبور».
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٧٥٤٥)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٠٠)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٨٧٦)، وصحح ابن حجر إسناده في الفتح ٧/ ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>