للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن نذَر أن يهَبَ فلانًا شيئًا؛ لم يحصُلِ الوفاءُ بالنذرِ إلا بوجود الهبةِ، فإن قبِلَها؛ فلا كلامَ، وإن لم يقبَلْ؛ فلا شيءَ على الواهبِ، كما لو حلَف: لَيَهَبَنَّ فلانًا، فلم يقبَلْ؛ فإن أصحابَنا وغيرَهم قالوا: إذا حلَف لا يهَبُ، ولا يتصدقُ؛ ففعَلَ، ولم يقبَلِ الموهوبُ له؛ لم يحنَثْ، فهذا في النَّفْيِ، وأما في الإثباتِ؛ إذا حلَف ليهَبَنَّ؛ فإما أن يجريَ مَجْرى الإثباتِ، أو يقالُ: الإثبات يُحمَلُ على الكمالِ (١)، كما يُفرَّقُ في لفظِ النكاحِ وغيرِه بينَ النَّفْيِ والإثباتِ، وقد قالوا في الطلاقِ: إذا وهَب امرأتَه لأهلها فلم يقبَلوها؛ لم يقعْ شيءٌ، وفيه نظَرٌ. وكما لو نذَر عِتقَ معينٍ فمات؛ لأن مستحِقَّ النَّذْرِ إذا كان معيَّنًا؛ لم يستحِقَّه غيرُه.

فَصْلٌ

ومَن نذَر لقبرٍ من قبورِ النصارى؛ فإنه يُسْتتابُ؛ بل كلُّ من عظَّم شيئًا من شعائرِ الكفرِ؛ مثلُ: الكنائسِ، أو قبورِ القِسِّيسِينَ، أو يعظِّم الأحياءَ منهم ويرجو برَكَتَهم؛ فإنه كافرٌ يُسْتتابُ.

وما نذَره للمسلمِينَ، ولم يُعرَفْ صاحبُه؛ فإنه يُصرَفُ في مصالِحِ المسلمِينَ.

وإذا قال: إن فعلتُ كذا فعليَّ أن أُعتقَ عبدي، أو مالي صدقةٌ، ونحوَه من ألفاظِ الالتزامِ؛ فيُجزِئُه كفارةُ يمينٍ، بخلافِ قولِه: العتقُ


(١) في (ك) و (ع) و (ز): على الإجمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>