إذا مات الشاهدُ فهل يُحكَمُ بخطِّه؟ فيه نزاعٌ، فمذهَبُ مالكٍ: يُحكَمُ، وهو قولٌ في مذهبِ أحمدَ.
إذا شهِد شاهد أن فلانةَ أبرأَتْ زوجَها: حلَف الزوجُ، وحُكِم له إن كان الشاهد ممن يُرضَى من الشهداءِ.
وإذا كان الشاهدُ في الرضاعِ ذا عدل؛ قُبِل قولُه، وفي تحليفِه نزاعٌ (١).
ويجوزُ للشافعيِّ أن يشهدَ عندَ حاكمٍ مالكيٍّ: أن هذا خطُّ فلانٍ، إذا جزَم به من غيرِ شكٍّ، متبعًا لمن يجيزُ ذلك من الأئمَّةِ في مسألةٍ يتوجَّهُ فيها قولُ الذي قلَّدَه، ولم يكُنْ متبعًا للرخصةِ، فهذا سائغٌ في المشهورِ من مذاهب الأربعةِ؛ إذ لا يجبُ على أحدٍ أن يلتزمَ مذهَبَ شخصٍ بعينِه في جميعِ الشريعةِ في ظاهرِ مذهَبِ الشافعيِّ وغيرِه، لكن متى التزمَه فلا بدَّ أن يلتزمَه له وعليه؛ مثلُ من يترجَّح عندَه إثباتُ الشُّفْعةِ للجارِ، فيتبعُ ذلك له وعليه، فأما أن يُقلِّدَ إذا كان الطالبُ هو من يرى إثباتها، وإذا
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الشاهد) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤١٢.