للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - ردهم لخبر الآحاد: وخبر الآحاد هو ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة فأكثر دون بلوغ عدد التواتر أو وصل ولكن فقد شرطا من شروط التواتر، وقد اشترط العلماء في راويه لقبوله العدالة والضبط (١).ومتى توفرت فيه شروط القبول يصبح حجة معمولا به وجوبا على رأي الجمهور سواء كان خبر الآحاد صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره حسنا لذاته أو حسنا لغيره (٢)، بل ذهب بعضهم إلى القول بأنه يوجب العلم والعمل جميعا (٣).وخالف المعتزلة ما ذهب إليه جمهور العلماء المسلمين، وردوا خبر الواحد مشترطين التعدد، فهذا أبو الحسن الخياط أنكر حجة أخبار الآحاد (٤) وهذا أبو عليا الجبائي – كما ينقله عنه المازري وغيره (٥) – لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا:

أ – أو عضده ظاهر خبر آخر أو موافقة ظاهر الكتاب.

ب – إذا نسب إليه خبر عدل آخر.

ج – أو عمل به بعض الصحابة. بل فقد نسب بعضهم إلى الجبائي أنه لا يقبل الخبر إلا إذا رواه أربعة (٦).


(١) ((فتح الباري)) (١٦/ ٣٦٠).
(٢) ((تيسير علوم الحديث والرد على أعداء السنة)) (٨٣).
(٣) ((جواميع بيان العلم وفضله)) (٢/ ٤٢).
(٤) ((الفرق بين الفرق)) (١٨٠).
(٥) ((فتح الباري)) (١٦/ ٣٦٠).
(٦) ((فتح الباري)) (١٦/ ٣٦٠) - ((تدريب الراوي)) (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>