(٢) فَإِنْ لَمْ يُقَابِلْ أَصْلًا، فهل تجوز له الرواية منه؟القول الأول: أَجَازَ لَهُ الرِّوَايَةَ مِنْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَآبَاءُ بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ، وَالْخَطِيبُ بثلاثة شروط:أ- إِنْ كَانَ النَّاقِلُ صَحِيحَ النَّقْلِ، قَلِيلَ السَّقْطِ.ب- وَنَقَلَ مِنَ الْأَصْلِ.ج- وَبَيَّنَ حَالَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُقَابِلْ.ذَكَرَ الشَّرْطَ الْأَخِيرَ فَقَطِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهُوَ مَعَ الثَّانِي الْخَطِيبُ، وَالْأَوَّلُ ابْنُ الصَّلَاحِ.القول الثاني: المَنْع من الرِّوَايَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُقَابَلَةِ وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ، فَجَزَمَ به الْقَاضِي عِيَاضٌ.انظر: "الإلماع ص ١٤٢" "علوم الحديث ص ١٩٣" "التقريب ص ٦٩" "تدريب الراوي ١/ ٥١٠"(٣) "وَيَكْفِي مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ وَمُقَابَلَتُهُ بِأَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ بِهِ أَصْلَ الشَّيْخِ; لِأَنَّ الْغَرَضَ مُطَابَقَةُ كِتَابِهِ لِأَصْلِ شَيْخِهِ، فَسَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا". "تدريب الراوي ١/ ٥٠٩"(٤) اللَّحَقُ: -بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ-، هو ما سَقَطَ مِن أَصْلِ الكتابِ فأُلْحِقَ بالحاشيةِ أو بينَ السطورِ.انظر: "شرح التبصرة ١/ ٤٨١" "تدريب الراوي ١/ ٥١١"(٥) "وهوَ أنْ يُخَطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ مِنَ السَّطْرِ خَطّاً صَاعِداً إلى فَوْقُ، ثُمَّ يَعْطِفَهُ بينَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيْرَةً إلى جِهَةِ الحاشِيَةِ التي يَكْتُبُ فيها اللَّحَقَ، ويَبْدَأَ في الحاشِيَةِ بِكَتْبِهِ اللَّحَقَ مُقَابِلاً للخَطِّ المنعَطِفِ". "علوم الحديث ص ١٩٣"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute